مجال قانونيًا لإنكار حق هذا المولود بانتمائه للمتوفي، لأن التحاليل الطبية الحديثة سهل عليها جدًا إثبات هذا الحق بتحليل المادة الوراثية (د. ن. أ D. N.A) الخاصة بكل شخص على وجه الأرض، وبذلك يجب إعادة النظر أصلًا في إباحة وضع الرجل لنطافه (أو المرأة لبييضتها) في هذه البنوك التجارية التي همها الوحيد الربح والمال، وهي عادة ما تتعاون مع الذي يدفع أكثر.
سادسًا: ماذا لو اعتمدت هذه الفتوى إحدى النساء الفاسقات المتوفى عنها زوجها وادعت بأن حملها الجديد من نطاف زوجها المتوفي، وهي في الحقيقة لها صاحب من أمثالها، وهذا كثير في زماننا (والعياذ بالله نسأله العافية) . بل ماذا لو تلاعب أحدهم بهذا المني المودع في البنك أوإستبدله أو أختلط (بقصد أو بدون قصد) ؟ هل سيعتذر البنك من هذا بعدالولادة؟
سابعًا: كذلك يمكن التلفيق بهذه الفتوى مع فتوى تبيح الحمل ضمن جهاز (الرحم الآلة) وبذلك تحصل على ما تريد من جراء ولادة ولد لها من زوجها المتوفي، لا هي حملته ولا هي تعبت في حمله وولادته، والبحوث الطبية الحديثة أثبتت مؤخرًا وجود مثل هذه الحواضن للأجنة (الرحم الآلة) ونتائجها لا بأس بها من الناحية العلمية، كذلك أثبتت التجارب العلمية إمكانية أن تحمل المرأة (بطريقة الحقن) حتى لو كان عمرها خمسين سنة أو أكثر ربما.