فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 975

اللاشرعية (التي نهى عنها الإسلام وشدد في ذلك وتوعد الفاعل بالعقاب في الدنيا والآخرة) وغالبيتها في دور الدعارة والبغاء السرية أو النوادي الليلية المسمومة والموبوء أو تعاطي المخدرات بالحقن الوريدية أو بممارسة الشذوذ الجنسي البغيض وهو عمل ملعون في كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم لفاعله والمفعول به على السواء. هذا وحرصًا من الإسلام العظيم على السير الطبيعي للحياة ضمن الأسرة وخارجها، وخوفًا من النشوز وتفشي الزنا ورذائل الأخلاق ومخاطر الأمراض الجسمية والعصبية والعقلية، شرع الشارع الطلاق في الإسلام، وفيه من الفوائد كما فيه من المحذورات وانعكاسها على الدور الاجتماعي للأسرة المسلمة، فقد شرع الطلاق وهو"أبغض الحلال عند الله"كما قال عليه الصلاة والسلام, عندما تكون السلبيات والمنغصات هي الراجحة أو لمصلحة المرأة أكثر في حالة فقدان زوجها أو مغادرته لسنين طويلة فراش الزوجية ولذلك حض الإسلام على اختيار"ذات الدين"ودعا للزوج بالسعة بالرزق إذا ما فعل ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم:"تربت يداك"حرصًا منه - صلى الله عليه وسلم - على عدم وقوع الطلاق في حالة الزواج من اجل الحسب والنسب فربما خدش هذا الجانب بفضيحة من طرف عائلة الزوجة أو لما لها فربما خسرت تجارتها أو لم ترث مالًا من أحد ولجمالها لإحتمال تغير هذا الجمال إلى القبح والكراهية بحالة المرض أوالتقدم في السن، أما في حالة الدين فهي في إزدياد وتمسك كلما تقدمت بالعمر وحريصة على زوجها وأسرتها لعلمها بما عليها من واجبات وحقوق وأكثر من ذلك وجعل من عدتها إذا ما حدث الطلاق ثلاثة حيضات كاملة يظهر خلالها الحمل إذا كان واقعًا وهي فترة استرجاع وراحة نفسية للتفكير فيما إذا كانت ترغب بالعودة لزوجها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت