جاء في حديث فاطمة بنت قيس أنها جاءت تستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجلين خطباها، هما: معاوية، وأبو الجهم فقال صلى الله عليه وسلم:"أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه". (1)
ومنها: أنه إذا رأيت من يشتري عبدا معروفا بالسرقة، أو الزنا، أو الشرب أو غيرها فعليك أن تبين ذلك للمشتري إن لم يكن عالما به، ولا يختص بذلك بل كل من علم بالسلعة المبيعة عيبا وجب عليه بيانه للمشتري إذا لم يعلمه.
ومنها: إذا رأيت متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخفت أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليك نصيحته ببيان حاله، بشرط أن يكون القصد النصيحة، مجردة عن أي حظ من حظوظ النفس.
(1) - الحديث أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الطللاق: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 2/1114، 1119، 1120 رقم (1480) ، وأبو داود في: السنن: كتاب الطلاق: باب في نفقة المبتوتة 2/285، 286 رقم (2284) ، والنسائي في السنن: كتاب الطلاق: باب نفقة الحامل المبتوتة 6/210 رقم (3552) والترمذي في السنن: كتاب النكاح: باب ما جاء ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه 3/ 441، 442 رقم (1135) كلهم من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس... الحديث، وعتب الترمذي على روايته بقوله:"هذا حديث صحيح".