مَوْضِعٍ] آخَرَ: أُكَيْدِرَ دُومَةَ، وَهُوَ رَجُلٌ يُقَالُ مِنْ غَسَّانَ أَوْ كِنْدَةَ. (أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَكَمَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي الْمُشْرِكِينَ، حُكْمَيْنِ. فَحَكَمَ أَنْ يُقَاتَلَ أَهْلُ الْأَوْثَانِ: حَتَّى يُسْلِمُوا ; وَأَهْلُ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ: إنْ لَمْ يُسْلِمُوا وَأَحَلَّ اللَّهُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَطَعَامَهُمْ فَقِيلَ: طَعَامُهُمْ: ذَبَائِحُهُمْ فَاحْتَمَلَ: كُلَّ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكُلَّ مَنْ دَانَ دِينَهُمْ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ. وَكَانَتْ دَلَالَةُ مَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) ، ثُمَّ [مَا] لَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا أَنَّهُ أَرَادَ أَهْلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ دُونَ الْمَجُوسِ. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ بَنِي إسْرَائِيلَ، وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ بَنِي إسْرَائِيلَ. بِمَا ذَكَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) مِنْ نِعْمَتِهِ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ. فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ ; وَمَا آتَاهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ دَهْرِهِمْ. فَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ. قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ كِتَابٍ إلَّا: لِمَعْنًى ; لَا أَهْلَ كِتَابٍ مُطْلَقٍ فَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ، وَلَا تُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ، وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ: كَالْمَجُوسِ لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) إنَّمَا أَحَلَّ لَنَا ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ نَزَلَ وَذَكَرَ الرِّوَايَةَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهما. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاَلَّذِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إحْلَالِ ذَبَائِحِهِمْ ; وَأَنَّهُ تَلَا: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} فَهُوَ لَوْ ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ الْمَذْهَبُ إلَى قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ (رضي الله عنهما) أَوْلَى، وَمَعَهُ الْمَعْقُولُ. فَأَمَّا: {مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} ; فَمَعْنَاهَا عَلَى غَيْرِ حُكْمِهِمْ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ كَانَ الصَّابِئُونَ وَالسَّامِرَةُ: مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ، وَدَانُوا دِينَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى: نُكِحَتْ نِسَاؤُهُمْ، وَأُكِلَتْ ذَبَائِحُهُمْ: وَإِنْ خَالَفُوهُمْ فِي فَرْعٍ مِنْ دِينِهِمْ. لِأَنَّهُمْ [فُرُوعٌ] قَدْ يَخْتَلِفُونَ بَيْنَهُمْ وَإِنْ خَالَفُوهُمْ فِي أَصْلِ الدَّيْنُونَةِ لَمْ تُؤْكَلْ ذَبَائِحُهُمْ، وَلَمْ تُنْكَحْ نِسَاؤُهُمْ.