فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 865

24 -يَخْتَلِفُ أَثَرُ الْإِكْرَاهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ بِاخْتِلَافِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ:

أ - فَالتَّصَرُّفَاتُ الْقَوْلِيَّةُ تَقَعُ بَاطِلَةً مَعَ الْإِكْرَاهِ إلَّا النِّكَاحَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ صَحِيحًا مَعَ الْإِكْرَاهِ، قِيَاسًا لِلْمُكْرَهِ عَلَى الْهَازِلِ. وَإِنَّمَا لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ مَعَ الْإِكْرَاهُ لِلْحَدِيثِ الشَّرِيفِ {لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ} ، وَالْإِكْرَاهُ مِنْ الْإِغْلَاقِ.

ب - وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يُعْتَبَرُ مُرْتَدًّا، وَمَتَى زَالَ عَنْهُ الْإِكْرَاهُ أُمِرَ بِإِظْهَارِ إسْلَامِهِ، وَالْأَفْضَلُ لِمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ أَنْ يَصْبِرَ وَإِذَا أُكْرِهَ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ لَا يَجُوزُ إكْرَاهُهُ كَالذِّمِّيِّ وَالْمُسْتَامَنِ، فَأَسْلَمَ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الْإِسْلَامِ، حَتَّى يُوجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى إسْلَامِهِ طَوْعًا. أَمَّا مَنْ يَجُوزُ إكْرَاهُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ كَالْمُرْتَدِّ، فَإِنَّهُ إذَا أُكْرِهَ فَأَسْلَمَ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ ظَاهِرًا.

ج - وَالْإِكْرَاهُ يُسْقِطُ الْحُدُودَ عَنْ الْمُكْرَهِ، لِأَنَّهُ شُبْهَةٌ، وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ د - وَإِذَا أَكْرَهَ رَجُلٌ آخَرَ عَلَى قَتْلِ شَخْصٍ فَقَتَلَهُ، وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرَهِ وَالْمُكْرِهِ جَمِيعًا، وَإِنْ صَارَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ وَجَبَتْ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَحَبَّ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ قَتْلَ أَحَدِهِمَا، وَأَخْذَ نِصْفِ الدِّيَةِ مِنْ الْآخَرِ أَوْ الْعَفْوَ فَلَهُ ذَلِكَ. وَيُعْتَبَرُ الْقَتْلُ هُنَا مَانِعًا مِنْ الْمِيرَاثِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُكْرَهِ وَالْمُكْرِهِ. وَالْقِصَاصُ عِنْدَهُمْ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُكْرَهِ وَالْمُكْرِهِ، إلَّا إذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ قَتْلُهُ شَخْصًا ثَالِثًا غَيْرَهُمَا. فَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ قَتْلُهُ هُوَ الْمُكْرِهُ (بِالْكَسْرِ) فَإِنَّهُ يَكُونُ هَدَرًا، وَلَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ فِي الْمُخْتَارِ عِنْدَهُمْ. وَأَمَّا إنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ قَتْلُهُ هُوَ الْمُكْرَهَ (بِالْفَتْحِ) ، فَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِكْرَاهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَلَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ. إلَّا إذَا كَانَ التَّهْدِيدُ بِقَتْلٍ أَشْنَعَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَخْتَارَ أَهْوَنَ الْمِيتَتَيْنِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

وقال الجصاص: قَوْله تَعَالَى: {لَا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الْغَيِّ} : [1]

(1) أحكام القرآن للجصاص - (ج 3 / ص 136)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت