فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 865

وقال بعض الفقهاء: لا يجوز استئجار المسلم لخدمة الذّمّيّ الشّخصيّة، لما فيه من إذلال المسلم لخدمة الكافر.

وتفصيله في مصطلح: «إجارةٍ»

31 -لا يصحّ أن يوكّل مسلم كافرًا في عقد النّكاح له من مسلمةٍ عند الشّافعيّة والحنابلة، لأنّ الذّمّيّ لا يملك عقد هذا النّكاح لنفسه فلا يجوز وكالته.

وقال الحنفيّة والمالكيّة: تصحّ هذه الوكالة، لأنّ الشّرط لصحّة الوكالة: أن يكون الموكّل ممّن يملك فعل ما وكّل به، وأن يكون الوكيل عاقلًا، مسلمًا كان أو غير مسلمٍ.

32 -لا يجوز تمكين الذّمّيّ من شراء المصحف أو دفترٍ فيه أحاديث عند جمهور الفقهاء «المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة» لأنّ ذلك قد يؤدّي إلى ابتذاله.

ولم نعثر في كتب الحنفيّة على ما يمنع ذلك، إلاّ أنّ أبا حنيفة وأبا يوسف يمنعان الذّمّيّ من مسّ المصحف، وجوّزه محمّد إذا اغتسل لذلك.

وتفصيله في مصطلح: «مصحف» .

33 -لا تقبل شهادة أهل الذّمّة على المسلمين اتّفاقًا، إلاّ في الوصيّة في السّفر إذا لم يوجد غيرهم عند الحنابلة.

ويعلّل الفقهاء عدم قبول الشّهادة منهم بأنّ الشّهادة فيها معنى الولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت