فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 865

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. وَذَكَرَ حَدِيثَ بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) فِي الدُّعَاءِ إلَى الْإِسْلَامِ، وَقَوْلَهُ: {فَإِنْ لَمْ يُجِيبُوا إلَى الْإِسْلَامِ فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ; فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَدَعْهُمْ، وَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ} . ثُمَّ قَالَ: وَلَيْسَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ الْآيَتَيْنِ نَاسِخَةً لِلْأُخْرَى، وَلَا وَاحِدٌ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ نَاسِخًا لِلْآخَرِ، وَلَا مُخَالِفًا لَهُ. وَلَكِنَّ إحْدَى الْآيَتَيْنِ وَالْحَدِيثَيْنِ مِنْ الْكَلَامِ الَّذِي مَخْرَجُهُ عَامٌّ يُرَادُ بِهِ الْخَاصُّ، وَمِنْ الْجُمَلِ الَّتِي يَدُلُّ عَلَيْهَا الْمُفَسِّرُ. فَأَمْرُ اللَّهِ (تَعَالَى) : بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ; (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) أَمْرُهُ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: فِي الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ] ; دُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَفَرْضُ اللَّهِ: قِتَالَ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ إنْ لَمْ يُؤْمِنُوا. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ: [فِي أَهْلِ الْأَوْثَانِ خَاصَّةً] فَالْفَرْضُ فِيمَنْ دَانَ وَآبَاؤُهُ دِينَ أَهْلِ الْأَوْثَانِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ. أَنْ يُقَاتَلُوا إذْ قُدِرَ عَلَيْهِمْ ; حَتَّى يُسْلِمُوا وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ جِزْيَةٌ ; [بِكِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ] . وَالْفَرْضُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَنْ دَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ [كُلِّهِ] دِينَهُمْ أَنْ يُقَاتَلُوا حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ، أَوْ يُسْلِمُوا وَسَوَاءٌ كَانُوا عَرَبًا، أَوْ عَجَمًا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلِلَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) كُتُبٌ: نَزَلَتْ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ ; [الْمَعْرُوفُ] مِنْهَا عِنْدَ الْعَامَّةِ: التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ. وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) أَنَّهُ أَنْزَلَ غَيْرَهُمَا ; فَقَالَ: {أَمْ لَمْ يُنَبَّا بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} . وَلَيْسَ يُعْرَفُ تِلَاوَةُ كِتَابِ إبْرَاهِيمَ وَذِكْرُ زَبُورَ دَاوُد ; فَقَالَ: {وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ} . قَالَ: وَالْمَجُوسُ: أَهْلُ كِتَابٍ: غَيْرِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ; وَقَدْ نَسُوا كِتَابَهُمْ وَبَدَّلُوهُ وَأَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَدَانَ قَوْمٌ مِنْ الْعَرَبِ. دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) مِنْ بَعْضِهِمْ، الْجِزْيَةَ وَسَمَّى مِنْهُمْ [فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت