النوع مع أنهم من أهل اليأس بسبب الكفران وقعوا للجهل
وأما الفروع دون الأصول فقد عفا صاحب الشرع عن ذلك ومن بذل جهده في الفروع فأخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجران كما جاء في الحديث
هامش أنوار البروق
صفحة فارغة آليا
هامش إدرار الشروق
الوقف أي فيحرم ويجب الرفع وأما الرضاع فظاهر تمحضه لله قاله بعض المحشين
المسألة السابعة عشرة من سرق ثوبا لا يساوي ربع دينار وفيه ربع دينار كما في التوضيح قال الأمير وهذا فرض
مثال قال في المختصر أو ظن أي ربع الدينار أو ثلاثة الدراهم فلوسا أو الثوب فارغا وقيده بما إذا كان مثله يرفع فيه نصاب لا إن كان خلقا ولا إن سرق خشبة أو حجرا يظنه فارغا فإذا فيه نصاب فلا يقطع لأن ذلك لا يجعل فيه ذلك إلا أن تكون قيمة تلك الخشبة تساوي نصابا فيقطع في قيمتها دون ما فيها
قال والعصا المفضضة لا تساوي ذاتها نصابا إن سرقت ليلا أو من محل مظلم فلا قطع ا هـ
المسألة الخامسة عشرة قال في التوضيح إذا وطئ المرتهن الأمة المرتهنة فإنه يحد ولا يعذر بجهالة قال الأمير أي لأن شبهة الارتهان ضعيفة فلا تمنع الحد
قال عبق أما إذا أذن له الراهن فلا حد لأنها صارت حينئذ أمة محللة وفي وطئها الأدب والظاهر أنه لا يعذر فيه أيضا ا هـ
المسألة السادسة عشرة قال في التوضيح المرتهن يرد الرهن فتبطل الحيازة ولا يعذر بالجهل ا هـ
قال الأمير أي إذا رده اختيارا وإلا فله أخذه متى قدر ومعنى بطلان الحيازة أن الرهن يبطل بمفوت كعتق أو قيام غرماء فإن لم يحصل مفوت فله رده بعد أن يحلف أنه جهل إبطال الجواز بذلك حيث أشبه كما نقله شراح المختصر عن اللخمي ا هـ
المسألة السابعة عشرة قال في التوضيح البدوي يقر بالزنا والشرب ويقول فعلت ذلك جهلا ا هـقال الأمير والبدوي نص على المتوهم لأن شأنه الجهل ومثله حديث عهد بالإسلام ولا فرق بين جهل الحد والحرمة وأما جهل العين بأن يظنها امرأته والخمر عسلا فعذر حيث أشبه ذلك وفي المختصر عذره بجهل الحكم في الزنا غير الواضح إن جهل مثله وفرق عبق بينه وبين الشرب أولا بأن الشرب أكثر وقوعا من غيره وثانيا بأن مفاسده أشد من مفاسد الزنا إذ ربما حصل بالشرب زنا وسرقة وقتل ولذا ورد أنها أم الخبائث وثالثا بأن حرمة الزنا ووجوب الحد فيه من الواضح الذي لا يجهل بخلاف الزنا فإن فيه واضحا وغيره
قال لكنه خلاف ظاهر قول مالك وقد ظهر الإسلام وفشا فلا يعذر جاهل في شيء من الحدود ا هـوتناول قول مالك هذا القذف والسرقة ا هـ
المسألة الثامنة عشرة قال الأمير الأمة المعتقة إذا وطئها بعد عتقها أو مكنته من المقدمات وأولى إن حاولت هي منه ذلك سقط خيارها ولا تعذر بدعواها الجهل بأصل التخيير أو بأن ذلك مسقط ومثل الجهل النسيان والمشهور ولو لم يشتهر الحكم عند الناس وعذر البغداديون حديثة العهد بالجهل واختاره بعض المتأخرين قال وإنما تكلم مالك على من اشتهر عندهم الحكم ولم يخف على أحد كأهل المدينة ومما لم تعذر فيه بالجهل أيضا قول ابن عرفة روى محمد أن بيع زوجها قبل عتقها بأرض غربة فظنت أن ذلك طلاق ثم عتقت ولم تختر نفسها حتى عتق زوجها فلا خيار لها ويدخل في قول المختصر في مسقطات الخيار أو عتق قبل الاختيار وتعذر بجهل العتق ولها على الزوج الأكثر من المسمى وصداق المثل حيث كان قبل البناء ويؤدب إن وطئها عالما بالعتق والحكم ولا تعذر بنسيان العتق
قال عبق لما عند الناس من زيادة التفريط على الجاهل ا هـبتصرف للإصلاح