في مقابلة الإجماع باطل ولم يذهب إلى التعميم أحد من أهل البدع أيضا فانه حصر الخوارج في ثمان عشرة والروافض في تسع، مسئلة إذا اسلم الرجل وتحته أكثر من اربع أو اختان أو أم وبنتها واسلمن معه أو هنّ ... ...
كتابيات فعند مالك والشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن انه يختار من الأكثر أربعا ومن الأختين ونحوهما واحدة وقال أبو حنيفة ان كان تزوجهن بعقدة واحدة فرق بينه وبينهن وان كان على التعاقب فنكاح من يحل سبقة جائز ونكاح من تأخر فوقع به الجمع أو الزيادة على الأربع باطل الّا في أم وبنتها إذا دخل بهما لحرمة المصاهرة وما ذكرنا من الأحاديث وحديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله انى أسلمت وتحتى اختان قال اختر أيتهما شئت رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه حجة للجمهور على أبى حنيفة - (مسئلة:) لا يجوز للعبد ان يتزوج أكثر من أمرأتين عند الثلاثة وقال مالك وداود وربيعة يتزوج أربعا لشمول هذه الآية الأحرار والعبيد، قلنا المخاطبون بهذه الآية الأحرار دون العبيد بدليل اخر الآية فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إذ لا ملك للعبيد وروى ابن الجوزي في التحقيق عن عمر رضى الله عنه ينكح العبد أمرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الامة حيضتين وكذا روى البغوي في المعالم وزاد فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا، قال ابن الجوزي قال الحاكم اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا ينكح أكثر من أمرأتين، رواه ابن أبى شيبة والبيهقي - فَإِنْ خِفْتُمْ أي خشيتم ايها الذين تريدون النكاح أَلَّا تَعْدِلُوا بين الأزواج المتعددة فَواحِدَةً أي فانكحوا واحدة وذروا الجمع وقرا أبو جعفر فواحدة بالرفع على انه فاعل فعل محذوف أو خبر مبتدا محذوف فتكفيكم واحدة أو فالمقنع واحدة أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ يعنى السراري لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في المنكوحات ولا قسم لهن ولا حصر في عددهن (مسئلة:) تعليق الاختصار على