فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 447716 من 466147

قال أبو حنيفة: لو قال الحمد لله أو سبحان الله واقتصر عليه جاز ، وقال غيره: لا بد من كلام يسمى خطبة ، وهو قول الشافعي وأبي سفيان ومحمد بن الحسن ، والظاهر تحريم البيع ، وأنه لا يصح.

وقال ابن العربي: يفسخ ، وهو الصحيح.

وقال الشافعي: ينعقد ولا يفسخ ، وكلما يشغل من العقود كلها فهو حرام شرعاً ، مفسوخ ورعاً. انتهى.

وإنما ذكر البيع من بين سائر المحرمات ، لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق ، إذ يكثر الوافدون الأمصار من القرى ويجتمعون للتجارة إذا تعالى النهار ، فأمروا بالبدار إلى تجارة الآخرة ، ونهوا عن تجارة الدنيا ، ووقت التحريم من الزوال إلى الفراغ من الصلاة ، قاله الضحاك والحسن وعطاء.

وقال ناس غيرهم: من وقت أذان الخطبة إلى الفراغ ، والإشارة بذلكم إلى السعي وترك البيع ، والأمر بالانتشار والابتغاء أمر إباحة ، وفضل الله هو ما يلبسه في حالة حسنة ، كعيادة المريض ، وصلة صديق ، واتباع جنازة ، وأخذ في بيع وشراء ، وتصرفات دينية ودنيوية ؛ فأمر مع ذلك بإكثار ذكر الله.

وقال مكحول والحسن وابن المسيب: الفضل: المأمور بابتغائه هو العلم.

وقال جعفر الصادق: ينبغي أن يكون فجر صبح يوم السبت ، ويعني أن يكون بقية يوم الجمعة في عبادة.

وروي أنه كان أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر ، فقدم دحية بعير تحمل ميرة.

قال مجاهد: وكان من عرفهم أن يدخل بالطبل والمعازف من درابها ، فدخلت بها ، فانفضوا إلى رؤية ذلك وسماعه ، وتركوه (صلى الله عليه وسلم) قائماً على المنبر في اثني عشر رجلاً.

قال جابر: أنا أحدهم.

قال أبو بكر غالب بن عطية: هم العشرة المشهود لهم بالجنة ، والحادي عشر قيل: عمار.

وقيل: ابن مسعود.

وقيل: ثمانية ، قالوا: فنزلت: {وإذا رأوا تجارة} .

وقرأ الجمهور: {إليها} بضمير التجارة ؛ وابن أبي عبلة: إليه بضمير اللهو ، وكلاهما جائز ، نص عليه الأخفش عن العرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت