فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 444157 من 466147

قال سفيان: وبه نأخذ.

قال أبو أحمد: فوجهه - عندنا - كون الآية أنه لم يكن فرض لها

شيئًا محدودًا.

ويلزم من قال: إن نهي النبي، صلى الله عليه وسلم، عن

الشِّغار، هو عن العقد، لا عن المهر - أن يبطل النكاح بغير تسمية

مهر - بلا لبسة - إذ ليس هناك شيء يفسده غير تسمية المهر، والله أعلم. انتهى انتهى {النكت / للقصاب حـ 4 صـ 264 - 289}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت