قال سفيان: وبه نأخذ.
قال أبو أحمد: فوجهه - عندنا - كون الآية أنه لم يكن فرض لها
شيئًا محدودًا.
ويلزم من قال: إن نهي النبي، صلى الله عليه وسلم، عن
الشِّغار، هو عن العقد، لا عن المهر - أن يبطل النكاح بغير تسمية
مهر - بلا لبسة - إذ ليس هناك شيء يفسده غير تسمية المهر، والله أعلم. انتهى انتهى {النكت / للقصاب حـ 4 صـ 264 - 289}