فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 444156 من 466147

قال:"لا نكاح إلا بولي ، وشاهدين ، ومهر ما قل أو كثر".

ورُوِّيناه عن علي بن أبي طالب ، حدثناه حمويه بن محمد أبو جعفر

الأصبهاني ، قال: دثنا محمد بن مِهْران الجمَّال ، قال: دثنا

عيسى بن يونس ، عن موسى بن عُبيدة ،

عن الأصبغ بن محمد عن علي - رضي الله عنه - قال:"لا نكاح إلا بولي ، وشاهدين ، وصداق مسمى".

وقد اختلف عنه ، روى سفيان الثوري ، عن عطاء بن السائب ،

عن عبد خير ، عن علي أنه كان يجعل على المرأة التي لا يفرض لها العدة

ويعطيها الميراث ، ولا يعطيها الصداق.

وكذا قول ابن عمر ،

وزيد بن ثابت ، وابن عباس من رواية ابن جريج ، عن عطاء ، عنه

خلاف حديثه المرفوع.

قال محمد بن علي: فلما كان سبيل الآية ما ذكرنا عن اعتوار الوجهين

لها ، وسبيل الحديث المرفوع ما لحقه من الطعن على النقل ، والمعارضة ،

لم يجز الحكم بأحدهما دون الآخر ، وكان حق النظر ، والاحتياط ، مع

شهادة الآيات الثلاث لهما بما أودعت من اقتران الشرط أن

لا يحل فرج امرأة - محرمة بيقين - إلا بنكاح يسلم من الاعتراض عليه

بشيء مما ذكرنا ، وهو أن يُسمى معه صداق معلوم القدر والعدد ، أو

معلوم العين ، فإن عقد بغير صداق - بتة - فاللَّه أعلم كيف هو ،

وأنا أتهيب أن أقول فيه شيئًا ، لما أعرف من إطباق أكثر العلماء على

جوازه.

وحديث بَرْوَع وإن كنا ذكرنا علته ، فقد رويناه من طريق الثوري غير

معلول ، أخبرنا محمد بن زكريا القرشي ، قال: دثنا أبو حذيفة ،

دثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ،

عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود أنه أفتى في رجل تزوج

امرأة ، فمات عنها ، ولم يكن فرض لها شيئًا ، ولم يدخل بها ،

فسألوه شهرًا ، فقال عبد الله: أقول برأي: لها صداق نسائها ،

وعليها العدة ، ولها الميراث.

فقال معقل بن سنان الأشجعي: قضى رسول الله ، صلى اللَّه عليه وسلم ، في بَرْوَع بنت واشق - امرأة من بني رؤاس بن

كلاب - بمثل ما قضيت . ففرح بذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت