فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 444153 من 466147

وهو نص حكم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في التلوم (1)

بوطء السبايا الموقوفات ، ذوات الأزواج ، حيضة في الحائل منهن.

(1) التلوم: هو الانتظار والمكث . انظر لسان العرب (12/ 365) ، وترتيب القاموس

)4 / 186، مادة"لوم".

ولا فرق بين منفسخة نكاحها بالرق ، وبين منفسخة نكاحها بالإسلام ،

إذ المحصول من الأمرين تحريمها على الزوج الأول بالحادث عليها

من الإسلام والرق.

وكذا نقول في المختلعة ، وأم الولد المتوفى عنها سيدها ،

وكل من حرمها على زوجها غير الطلاق أنها لا تزيد في العدة على

حيضة ثم تحل بعده إلى أن يخص الكتاب أو السنة أو الإجماع - في

موضع - فسخًا بالأقراء فيسلم له ، وإلا فالحيضة استبراء تام في كل

موضع.

والمطلقة - أيضاً - تبرأ بحيضة واحدة من الحبل ، إلا أن الحيضتين

الباقيتين تعبد عليها ، وتمام أجل خلوها منه ، لا من الاستبراء.

وقد رُوّينا عن ابن عباس ، والرُّبيّع بنت مُعَوّذ بن عَفْراء أن النبي ،

صلى الله عليه وسلم ، أمر امرأة ثابت بن قيس بن شَمَّاس - حين

اختلعت منه - بحيضة واحدة.

وحكم به عثمان بن عفان - في خلافته - وأصحاب رسول الله ،

صلى الله عليه وسلم ، متوافرون ، لا نعلم أحدَا عارضه فيه.

وروي عن عمر بن عبدالعزيز والحسن وعكرمة والحَكَم: إذا

أسلمت بانت من زوجها من ساعتها ، وإن أسلم بعد ذلك فهو

خاطب لا تحل له إلا بنكاح جديد ، وهو قول أبي ثور.

قال أبو عبد الله المروزى: هذا أصح الأقاويل في النظر ، واللِّه أعلم.

النكاح بغير الصداق:

وقوله: (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) ، دليل على أن لا يحل لمسلم وطء كافرة إلا الكتابية المستثناة له في سورة النساء بقوله:

(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) .

قال محمد بن علي: وقوله: (إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) - ها هنا -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت