فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 362844 من 466147

قال القاضي عياض وفي تشهد علي ، السلام على نبي الله. السلام على أنبياء الله ورسله السلام على رسول الله السلام على محمد بن عبد الله السلام علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات من غاب منهم ومن شهد اللهم أغفر لمحمد وتقبل شفاعته وأغفر لأهل بيته وأغفر لي ولوالدي وما وولدا وأرحمها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قلت وينظر إسناده وقوله فيه ولوالدي إنما قاله علي - رضي الله عنه - على طريق التعليم للمتشهد إلا أنه دعا لوالديه به إذ قد صح في الحديث موت أبيه كافراً أفاده المزي والله الموفق.

(التسليم عليه يرتقي إلى الوجوب)

وليعلم أنه قد يرتقي درجة التسلم عليه إلى الوجوب من مواضع: الأول:

في التشهد الأخير نص عليه الشافعي. الثاني: ما نقله الحليمي أنه يجب التسليم على النبي - صلى الله عليه وسلم - كلما ذكر في الشفا نقلاً عن القاضي أبي بكر بن بكير ، نزلت هذه الآية على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر الله أصحابه أن يسلموا عليه وكذلك من بعدهم ، أمروا أن يسلموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند حضورهم قبره وعند ذكره انتهى.

واستقر رأي الطرطوشي من المالكية على الوجوب وسوى ابن فارس الغوي بينه وبين الصلاة في الفرضية حيث قال فالصلاة عليه فرض وكذلك التسليم لقوله جل ثناؤه {وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} ، الثالث يجب بالنذر لأنه من العبادات العظيمة والقربات الجليلة ولم يتعرض أحد من المالكية والحنفية لذلك ، وروى ابن وهب فيما ذكره صاحب الشفا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من سلم علي عشرا فكأنما أعتق رقبة وسيأتي من حديث أبي بكر في الباب الثاني شيء من هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت