وَقِيلَ: {نُورٌ عَلَى نُورٍ} أَيْ نُورُ الْهُدَى إلَى تَوْحِيدِهِ عَلَى نُورِ الْهُدَى بِالْقُرْآنِ الَّذِي أَتَى بِهِ مِنْ عِنْدِهِ.
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ {نُورٌ عَلَى نُورٍ} (يُضِيءُ بَعْضُهُ بَعْضًا) . انتهى انتهى. {أحكام القرآن للجصاص حـ 3 صـ}