فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 316826 من 466147

من عبد الله بن عمرو ورواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كاتب عبده على مائة اوقية فاداها الا عشر أواق أو قال عشرة دنانير ثم عجز فهو رقيق - وروى مالك في الموطإ عن نافع عن ابن عمر موقوفا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ورواه ابن قانع من طريق اخر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وأعله قال صاحب الهداية في هذه المسألة اختلاف الصحابة قال في الكفاية قال زيد بن ثابت مثل قولنا وقال عليّ يعتق بقدر ما ادى - وقال ابن مسعود إذا ادى قدر قيمته يعتق وفيما زاد ذلك يكون المولى غريما من غرمائه - وقال ابن عباس يعتق بنفس الكتابة ويكون المولى غريما من غرمائه - وإنما اخترنا قول زيد للحديث المرفوع - قلت وقد روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه - وفي رواية له قال يؤدى المكاتب بحصة ما ادى دية حر وما بقي دية عبد - وضعفه وعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند مكاتب أحدا كن وفاء فليحتجب منه - رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه (مسألة)

وإذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في حاله فإن كان له دين يقتضيه أو مال يقدم عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر ثلاثة أيام ولا يزاد عليه وان لم يكن له وجه وطلب المولى تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان - ولا يجوز للمولى تعجيزه الا بالقضاء أو برضاء العبد - (مسألة) ما ادى المكاتب من الصدقات إلى مولاه ثم عجز فهو طيب للمولى وإن كان غنيا أو هاشميّا لتبدل الملك فإن العبد يتملك صدقة والمولى عوضا عن العتق واليه وقعت الإشارة النبوية في حديث عائشة رضى الله عنها - حيث قالت دخل رسول الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت