فكانت الآية عامة على رامي المحصنة ، فكان سواء قال الرامي لها: رأيتها تزني ، أو رماها ولم يقل: رأيتها تزني ، فإنه يلزمه اسم الرامي.
الأم (أيضاً) : كتاب اللعان:
أخبرنا الربيع بن سليمان قال:
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله نال: قال اللَّه تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ثم لم أعلم مخالفاً في أن ذلك: إذا طلبت ذلك
المقذوفة الحرة ، ولم يأت القاذف بأربعة شهداء يخرجونه من الحد ، وهكذا كل ما أوجبه اللَّه تعالى لأحد وجب على الإمام أخذه له ، إن طلبه أخذه له بكل حال.
الأم (أيضاً) : خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) الآية.
فقال المسلمون في اللاتي يرمين المحصنات: يجلدن ثمانين جلدة ، ولم يفرفوا بينها وبين الرجل ، يُرمى إذ رمت ، فكيف فرقت بينها وبين الرجل في الحد.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: عفا اللَّه عنه ، فقلنا له: النص عليك ، والقياس
عليك ، وأنت تدعى القياس حيث تخالفه ، فقال أما إن (أبا يوسف) قد فال
قولكم ، فزعم: أن المرتدة تقتل ، فقلت: أرجو أن يكون ذلك خيراً له.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ما يزيد قوله قولنا قوة ، ولا خلافه وَهناً.
الأم (أيضاً) : باب (الدعوى في الشراء والهبه والصدقه)
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) الآية.