فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 263939 من 466147

الرابع - ظواهر آيات من كتاب الله تدل على القصاص في القتل بغير المحدد. كقوله تعالى: {فَمَنِ اعتدى عَلَيْكُمْ فاعتدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعتدى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] الآية ، وقوله: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126] ، وقوله: {وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} [الشورى: 40] ، وقوله: {ذلك وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ} [الحج: 60] الآية ، وقوله: {وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فأولئك مَا عَلَيْهِمْ مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السبيل عَلَى الذين يَظْلِمُونَ الناس} [الشورى: 41 - 42] الآية.

وفي الموطأ ما نصه: وحدثني يحيى عن مالك ، عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة: أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل على رجل قتله بعصاً فقتله وليه بعصاً.

قال مالك: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن الرجل إذا ضرب الرجل أو رماه بحجر ، أو ضربه عمداً فمات من ذلك. فإن هذا هو العمد وفيه القصاص.

قال مالك: فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه اه محل الغرض عنه.

وقد قدمنا أن هذا القول بالقصاص في القتل بالمثقل هو الذي عليه جمهور العلماء. منهم الأئمة الثلاثة ، والنخعي ، والزهري ، وابن سرين ، وحماد ، وعمرو بن دينار ، وابن أبي ليلى ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد ، نقله عنهما ابن قدامة في المعني.

وخالف في ذلك أبو حنيفة ، والحسن ، والشعبي ، وابن المسيب ، وعطاء ، وطاوس رحمهم الله فقالوا: لا قصاص في القتل بالمثقل. واحتج لهم بأدلة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت