وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية {وآت ذي القربى حقه} دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك.
وأخرج ابن مردويه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت {وآت ذي القربى حقه} أقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة فدكا.
وأخرج ابن مردويه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعطي وكيف يعطي وبمن يبدأ فأنزل الله {وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل} فأمر الله أن يبدأ بذي القربى ، ثم بالمسكين وابن السبيل ومن بعدهم. قال: {ولا تبذر تبذيراً} يقول الله عز وجل: ولا تعط مالك كله فتقعد بغير شيء. قال: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك} فتمنع ما عندك ، فلا تعطي أحداً {ولا تبسطها كل البسط} فنهاه أن يعطي إلا ما بين له. وقال له: {وأما تعرضن عنهم} يقول: تمسك عن عطائهم {فقل لهم قولاً ميسوراً} يعني قولاً معروفاً ، لعله أن يكون ، عسى أن يكون.
وأخرج أحمد والحاكم وصححه ، عن أنس أن رجلاً قال:"يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة ، فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع؟ قال:"تخرج الزكاة المفروضة ، فإنها مطهرة تطهرك ، وتصل أقاربك ، وتعرف حق السائل ، والجار والمسكين"فقال: يا رسول الله ، أقلل لي؟ قال: {فآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً} قال: حسبي رسول الله".
وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان ، عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: {ولا تبذر تبذيراً} قال: التبذير ، إنفاق المال في غير حقه.
وأخرج ابن جرير ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - نتحدث أن التبذير النفقة في غير حقه.