فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 159164 من 466147

لك ونصف وسق من عندي ثم جاء صاحب الوسق يتقاضاه فأعطاه وسقين فقال وسق لك ووسق من عندي رواه الترمذي وسنده لا بأس به وكذا الأفضل ان يرضى صاحب الحق من حقه سماحة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى رواه البخاري لكن الله سبحانه لم يوجب إعطاء أكثر مما وجب عليه ولا الرضا باقل مما له تفضلا فإن ذلك شاق على النفوس وذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذه الأحاديث يؤيد مذهب الشافعي حيث قال ان اهدى المستقرض إلى المقرض شيئا أو حمله على دابة أو اسكنه في داره ولم يكن ذلك عادة بينهما أو أعطى أكثر مما أخذ منه أو أجود يجوز ذلك ان كان بغير شرط سبق خلافا للائمة الثلاثة فإن ذلك يكره عندهم ولا يحل له أخذ ذلك وقد مر المسألة في سورة البقرة في تفسير آية المداينة وَإِذا قُلْتُمْ

في الحكم أو الشهادة فَاعْدِلُوا

فيه وَلَوْ كانَ

المقول له أو عليه ذا قُرْبى

لكم هذا أيضا أمر وضع موضع النهي عن الجور والكذب تأكيدا في العدالة حتى لا يجوز الشهادة على الظن والتخمين بل على كمال العلم كما يدل عليه لفظة الشهادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله ثلث مرات ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به رواه أبو داؤد وابن ماجه عن خريم بن فاتك وأحمد والترمذي عن ايمن بن خريم الا ان ابن ماجه لم يذكر القراءة وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلثة واحد في الجنة واثنان في النار فاما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس

على جهل فهو في النار رواه أبو داؤد وَبِعَهْدِ اللَّهِ

يعني بما عهد إليكم من ملازمة العدل وتادية أحكام الشرع من الأوامر والنواهي أو بالنذر واليمين أَوْفُوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت