138 -المراد بالأنعام والحرث ما سبق ذكره.
{حِجْرٌ:} حرام ممنوع، (109 و) قال الله تعالى: {وَحِجْراً مَحْجُوراً} [الفرقان:53] .
{حُرِّمَتْ ظُهُورُها:} ما وصفوه من حكم السّائبة والوصيلة والحام.
والتي {لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا} هي التي جعلوها للأصنام حتى كأنّهم كانوا يتحرّجون عن ذكر الله تعالى عند إيرادها الماء وعند حلبها وسوقها، وكانوا لا يحجّون عليها كراهة التّلبية عليها بأنّ في التّلبية اسم الله تعالى.
139 - {سَيَجْزِيهِمْ:} سوف يجزيهم على وصفها الباطل.
140 - {قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ:} كلّ العرب كان يستحلّ وأد البنات إلاّ بني كنانة.
والتّحريم هو التّحريم على وجه الافتراء، وأمّا التّحريم على قضيّة العقل فذلك خارج عن الذّمّ.
141 - (المعروشات) : ما يعرش من النّخيل والآس والعنب والعرعر وما يشبهها.
و {مُخْتَلِفاً:} حال مقدّر على معنى سوف. والضّمير عائد إلى أحدهما من النّخل والزّرع.
{كُلُوا:} إباحة، ويجوز أن يكون على الوجوب، ووقته عند سدّ الرّمق.
و (الحصد) : القطع والاستئصال.
و (الحقّ) : العشر الواجب في ما تخرجه الأرض، فإنّ الزّكاة نزلت بمكّة. وقال طاووس: {حَقَّهُ:} زكاته. وقال محمّد بن كعب:"ما قلّ منه أو كثر". وقال جابر بن زيد: هو الزّكاة المفروضة، قال: ولولا ذلك لما قال: {وَلا تُسْرِفُوا.} وعن ابن عبّاس أنّه العشر ونصف العشر، وهكذا عن ابن الحنفيّة. وقال إبراهيم النخعي: في كلّ شيء أخرجت الأرض الصدقة.
والذين روي عنهم النّسخ مطلقا معارض بما ذكرنا، ومن روي عنهم أنّه منسوخ بالزّكاة فغير مأخوذ به؛ لأنّه لا تنافي بين العشر وبين حقّ آخر كان، ثمّ قد تواترت الرّوايات عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه أوجب العشر فيما سقت السّماء والأنهار ونصف العشر فيما يسقى بعلا وبالسّواقي من
غير تفصيل وتخصيص، وهو قضيّة ظاهر الآية وقضيّة القياس؛ لأنّه لا يتعلّق بالحول فلا يتعلّق بالنّصاب. وروى ابن مسعود مرفوعا وموقوفا: لا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة.
142 - {حَمُولَةً:} ما يحتمل على ظهره.
{وَفَرْشاً:} صغار الإبل وما لا يحمل عليه من السّوائم.
143 - {ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ:} اسم عدد الشفع الرّابع. والمراد بالثّمانية الأزواج الذّكور والإناث جميعا. واسم الزّوج ينطلق على الواحد.