إلَى اجْتِهَادِ الْحَكَمَيْنِ.
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَا فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَطَاةً: (فِيهِ ثُلُثَا مَدٍّ وَثُلُثَا مُدٍّ خَيْرٌ مِنْ قَطَاةٍ فِي بَطْنِ مِسْكِينٍ) .
وَرَوَى مُعْمَرُ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْت الْقَاسِمَ وَسَالِمًا عَنْ حَجَلَةٍ ذَبَحَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ نَاسِيًا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَحَجَلَةٌ فِي بَطْنِ رِجْلٍ خَيْرٌ أَوْ ثُلُثَا مُدٍّ ؟ فَقَالَ: بَلْ ثُلُثَا مُدٍّ ، فَقَالَ: هِيَ خَيْرٌ أَوْ نِصْفُ مُدٍّ ؟ قَالَ: بَلْ نِصْفُ مُدٍّ ، قَالَ: هِيَ خَيْرٌ أَوْ ثُلُثُ مُدٍّ ؟ قَالَ: قُلْت: أَتُجْزِي عَنِّي شَاةٌ ؟ قَالَا: أَوَتَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ قُلْت: نَعَمْ ، قَالَا: فَاذْهَبْ.
وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ وَضَعَ رِدَاءَهُ عَلَى عُودٍ فِي دَارِ النَّدْوَةِ ، فَأَطَارَ حَمَامًا فَقَتَلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ وَنَافِعٍ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ: اُحْكُمَا عَلَيَّ فَحَكَمَا بِعَنَاقٍ بُنَيَّةَ عَفْرَاءَ ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ.