الفرع الخامس: ظاهر قول أبي حنيفة أنه لما قرأ التسمية فِي أول الفاتحة فإنه لا يعيدها فِي أوائل سائر السور ، وعند الشافعي أن الأفضل إعادتها فِي أول كل سورة ، لقوله عليه السلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر.
الفرع السادس: اختلفوا فِي أنه هل يجوز للحائض والجنب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ؟ والصحيح عندنا أنه لا يجوز.
الفرع السابع: أجمع العلماء على أن تسمية الله على الوضوء مندوبة ، وعامة العلماء على أنها غير واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم:"توضأ كما أمرك الله به"، والتسمية غير مذكورة فِي آية الوضوء ، وقال أهل الظاهر إنها واجبة فلو تركها عمداً أو سهوًا لم تصح صلاته ، وقال إسحاق إن تركها عامداً لم يجز ، وإن تركها ساهياً جاز.
الفرع الثامن: متروك التسمية عند التذكية هل يحل أكله أم لا ؟ المسألة فِي غاية الشهرة قال الله تعالى: {فاذكروا اسم الله عَلَيْهَا صَوَافَّ}
[الحج: 36] وقال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ}
[الأنعام: 121] .
الفرع التاسع: أجمع العلماء على أنه يستحب أن لا يشرع فِي عمل من الأعمال وإلا ويقول"بسم الله"فإذا نام قال:"بسم الله"وإذا قام من مقامه قال:"بسم الله"وإذا قصد العبادة قال:"بسم الله"وإذا دخل الدار قال:"بسم الله"أو خرج منها قال:"بسم الله"وإذا أكل أو شرب أو أخذ أو أعطى قال:"بسم الله"ويستحب للقابلة إذا أخذت الولد من الأم أن تقول:"بسم الله"وهذا أول أحواله من الدنيا وإذا مات وأدخل القبر قيل:"بسم الله"وهذا آخر أحواله من الدنيا وإذا قام من القبر قال أيضاً:"بسم الله"وإذا حضر الموقف قال:"بسم الله"فتتباعد عنه النار ببركة قوله:"بسم الله".
ترجمة القرآن:
المسألة الحادية عشرة: