فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 975

والحنابلة، وقال المالكية: يقدم الزوجان على العصبة وعلى قرابة المرأة من المحارم، بحكم الحاكم عند التنازع، فأولى الناس بالرجل: هم الرجال العصبات من النسب، فيقدم الأب ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، لأنهم أحق بالصلاة عليه فكانوا أحق بالغسل، ويقدم الأفقه على الأسن، ثم الزوجة بعدهم في الأصح عند الشافعية والحنابلة، فالأجانب أولى من الزوجة خروجًا من الخلاف، ثم المرأة المحرم كأم وبنت وأخت وعمة وخالة عند المالكية، فإن لم توجد امرأة محرم ولو بمصاهرة يممته امرأة أجنبية) (36) .

وأخيرًا ومن خلال ما تقدم من وجوه عدم شرعية هذا العمل (وهو إباحة المرأة أن تلقح نفسها بنطاف زوجها بعد وفاته) أُحيل الأخوة إلى جملة من القواعد الشرعية التي استنبطها ووضعها فقهاء وعلماء المسلمين والتي تفي وتفيد في هذه المسألة، وهذه القواعد حسب ترتيبها هي: الأصل بقاء ما كان على ما كان ــ الأصل في الأمور العارضة العدم ــ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح ــ لا ضرر ولا ضرار ــ الضرر يدفع بقدر الإمكان ــ الضرر يزال ــ الضرر لا يزال بمثله ــ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ــ يختار أهون الشرين ــ إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما ــ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ــ درء المفاسد أولى من جلب المنافع ــ إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع ــ القديم يُترك على قدمه ــ الاضطرار لا يبطل حق الغير ــ العادة محكمة ــ استعمال الناس حجة يجب العمل بها ــ إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت ــ العبرة للغالب الشائع لا النادر ــ الحقيقة تترك بدلالة العادة ــ المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا ــ التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ــ لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الزمان ــ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ــ إذا زال المانع عاد الممنوع ــ ما جاز لعذر بطل بزواله ــ ما حرم أخذه حرم اعطاؤه ــ ما حُرِّم فعله حُرِّم طلبه ــ البقاء أسهل من الابتداء ــ يغتفر في البقاء مالا يغتفر في الابتداء - التابع لا يفرد بالحكم - إذا سقط الأصل سقط الفرع ــ إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ــ لا يجوز لأحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت