فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 975

أَيْمَانُهُمْغَيْرُ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ وَرَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) (211) فقد سمى سبحانه وتعالى كل من يبتغي ما وراء الزواج المشروع وملك اليمين (عاديًا) ويعني هذا أن وطء المتعة حرام، أما الدليل من السنة الشريفة فهو الأحاديث والأخبار المتضافرة على حرمة المتعة ومنها ما روي عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، وكذلك عن الإمامين أبي جعفر محمد الباقر وأبي عبد الله جعفر الصادق، فقد روي أن بسامًا الصيرفي سأل أبا عبد الله جعفر الصادق عن المتعة ووضعها فقال له:"ذاك الزنى"وقد جاء في الكافي عن الحسن بن يحيى بن زيد فقيه العراق أنه قال: آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كراهية المتعة والنهي عنها وهم في ذلك تبع لإمام الهدى علي بن أبي طالب الذي قال:"لا أوتي بمستمتعين إلا رجمتهما"كما قال لابن عباس عندما بلغه أنه يفتي بجواز المتعة:"ألا إنك أمرؤ تائه لقد نسخها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"وقال البيهقي:"إن ابن عباس ما مات حتى رجع عن هذه الفتيا". وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قائمًا بين الركن والمقام وهو يقول: إني كنت أذنت لكم في المتعة فمن كان عنده شيء فليفارقه ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا فإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة" (212) وكذلك الحديث المروي عن عبد الله والحسن إبني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية" (213) ، ومن أحد الأسباب التي حرمها الإسلام لهذا النكاح هو أن المرأة فيه لا تورث، وهذا من حرص الإسلام على حقوق المرأة المهضومة عبر التاريخ الإنساني الطويل. ومن الأنكحة التي حرمها الإسلام نكاح البدل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت