{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (البقرة) .
{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (النساء) .
وإذ يقول صلى الله عليه وسلم:"درهم ربا يأكله الرجل - وهو يعلم - أشد عند الله من ست وثلاثين زنية"، (1) (لا تلقوا البيوع، ولا يبع بعض على بعض، ولا يخطب أحدكم - أو أحد - على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يأذنه فيخطب".(2) "
7 -التفريط في حق الجار:
(1) - لحديث أورده الألباني في سلسلة الأحاديثث الصحيحة 3/29 رقم (1033) ، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط والدارقطني في السنن، وأحمد في المسند من حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة الراهب موقوفا ومرفوعا، ثم عقب بقوله:"ثم إن الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما لا يخفى".
(2) - الحديث أخرجه أحمد في المسند 2/153 من ححديث نافع عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وكان يقول:"لا تلقوا البيوع..."، الحديث، وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 3/27 رقم (1030) ، وعزاه إلى أحمد في المسند عن ابن عمر، وعقب عليه بقوله:"قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه بنحوه مفرقا...".