فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 571

الرابع: أشحة بالنفقة في سبيل الله، قاله قتادة. (1)

ويقول أيضا: قوله تعالى: {أشحة على الخير} ، فيه ثلاثة أوجه:

أحدهما: على قسمة الغنيمة، قاله يحيى بن سلام.

الثاني: على المال ينفقونه في سبيل الله، قاله السدي.

الثالث: على النبي صلى الله عليه وسلم بظفره. (2)

وقال تعالى {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة} [آل عمران: 18] .

وقال صلى الله عليه وسلم فوق ما ذكرنا من أحاديث في تعريف الشُّح: وكلها في ذمه: (مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت، أو وفرت على جلده حتى تخفى بنانه، وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع.(3)

(1) - انظر: النكت والعيون المعروف بتفسير المماوردي 3/312.

(2) - انظر: النكت والعيون 3/313.

(3) - الحديث أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب االزكاة: باب مثل المتصدق والبخيل 2/142، 143 وكتاب الجهاد: باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب 4/50. وكتاب الطلاق: باب الإشارة في الطلاق والأمور 7/67، وكتاب اللباس: باب جيب القميص عند الصدر وغيره 7/185. ومسلم في الصحيح: كتاب الزكاة: باب مثل المنفق والبخيل 2/708، 709 رقم 1021 (75-77) ، والنسائي في السنن: كتاب الزكاة: باب صدقة البخيل 2/37، 38 رقم 2327-2329 (1-3) (الكبرى) 5/3/70-72 (المجتبى) . وأحمد في المسند 2/256، 522، 523 كلهم من حديث أبي هريرة 16J 'DDG 9FG مرفوعا، واللفظ للبخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت