فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 865

الجهاد سبعة شروط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والسلامة من الضرر ووجود النفقة".

فهذه الشروط وما تفرع عنها لا تشترط في جهاد الدفع بل يجب على كل مسلم أن يدفع حسب الإمكان، وهو ما نقلنا آنفًا الإجماع عليه، ونصوص أهل العلم لا تكاد تحصر على أن جهاد الدفع لا يشترط له شرط.

فإن تحقق سبب من أسباب تعين الجهاد فقد وجب بلا شروط، وقد اتفق العلماء على ثلاثة أسباب يتعين فيها الجهاد هي:

قال صاحب المغني 9/ 163 "ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع أحدهما إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام ... ثم قال ... الثاني إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم، الثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه".

وزاد بعض العلماء على هذه الثلاثة سببًا رابعًا وهو إذا أسر مسلم أو مسلمة وجب النفير إليها على الأعيان لتخليصها من أيدي الكافرين، إذا عجزوا عن الفداء.

هذه هي الأسباب التي قال العلماء بتعين الجهاد إن تحققت، ولا نظن عاقلًا اليوم يقول بعدم تحقق الثاني منها في أي بلد من بلاد المسلمين، فكل بلاد المسلمين دخلها العدو عنوة سوء بالقتال أو بدونه، فإذا تحقق سبب من هذه الأسباب فقد تعين الجهاد، فإذا تعين الجهاد فلا يشترط له شرط، وكل شروطه تسقط بالإجماع، ومن قال بوجوب أو استحباب توفر الشروط في الجهاد إذا تعين فهو مخالف لإجماع أهل العلم ومخالف لأصول الشريعة، والعجب أنهم يقرون بمداهمة العدو الصائل لبلاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت