فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 308

• فصل الخطاب في المبحث الأول

1 -أنه قد ثبت لدينا من كتاب ربنا وحديث نبينا وفهم سلفنا أنه لا عصمة لدم الكافر إلا بقدر ما معه من عهد ذمة أوصلح أو أمان.

2 -أن النهي عن قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم ليس لعصمة الدم ولكن لضعفهم، أملًا في دخولهم الإسلام لتبعيتهم للرجال عادة، وتأليفًا لقلوب المهزومين وترغيبًا لهم في الدين، ولكونهم مالًا مقومًا للمجاهدين، ولأن الأطفال في الغالب يدخلون الإسلام بتبعيتهم للمسلمين ..

3 -أن الرسول r أخذ الكفار على غرة وبيتهم مما يستدعي قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم، ولما سئل عن النساء والذراري يصابون في البيات قال:"هم منهم"، ولذلك فإن قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم في معمعة المعركة إذا لم يتعمدوا بقتال لا شيئ فيه ..

4 -أن الرسول r جوز إتلاف الأشجار والحيوان إذا كان ذلك يؤثر في قوة العدو، وعلى ذلك فكل إتلاف لآليات العدو أو إتلاف مصانعه أو تخريب منشآته يؤثر في قوته ويكون من دواعي نصر المؤمنين جائز بل يجب القيام به إن لم يتحقق النصر إلا من خلاله ..

5 -أن الحالات التي نُهي فيها عن حرق الأشجار أو عقر الدواب هي حالات كان يتوقع فيها المسلمون هزيمة عدوهم، والحال هذه يكون فيها الأشجار والحيوان مالًا مقومًا لا يجوز إتلافه.

6 -أنه إذا كانت مصلحة القتال تستدعي قتل المتترس بهم من الصبيان والنساء ومن في حكمهم جاز ذلك.

7 -أن النساء والأطفال ومن في حكمهم إذا شاركوا في القتال بأي نوع من أنواع المشاركة فيجوز تعمدهم بالقتل بل قد يجب قتلهم إذا لم يندفع شرهم إلا بذلك ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت