فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 308

والشقاق. فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب t فكتب إليه عمر أن امض لهم ما سألوه وألحق فيه حرفين اشترط عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم أن لا يشتروا من سبايانا شيئًا ومن ضرب مسلمًا عمدًا فقد خلع عهده فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك وأقر مَن أقام مِن الروم في مدائن الشام على هذا الشرط. أهـ

قلت: وإذا انعقد عقد الذمة حرمت على المسلمين دماء أصحاب العقد وأموالهم ووجب الإنتصاف لهم ممن يظلمهم ووجب حمايتهم من عدوهم.

قال النووي في المنهاج: يلزمنا الكف عنهم وضمان ما نتلفه عليهم نفسًا ومالًا ودفع أهل الحرب عنهم وقيل إن انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع عنهم. أهـ.

قال الشافعي الصغير (1) : يلزمنا عند إطلاق العقد فعند الشرط أولى الكف عنهم نفسًا ومالًا وعرضًا واختصاصًا وعما معهم من نحو خمر وخنزير لخبر أبي داود"ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة"، وضمان ما نتلفه عليهم نفسًا ومالًا ورد ما نأخذه من اختصاصاتهم كالمسلم لأن ذلك هو فائدة الجزية كما أفادته آيتها ثم قال والأصح أن يلزمنا الدفع عنهم مطلقًا مع الإمكان لكونهم في قبضتنا كأهل الإسلام. أهـ. بتصرف يسير

• النوع الثالث: دور الصلح أو الموادعة

دور الصلح أو الموادعة هي التي يعقد بين دور المسلمين وبينها عقد لوضع الحرب بينهما مدة معينة.

وعقد الصلح أو الموادعة في تقديري ينبغي أن ينص على أمرين أساسيين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت