فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 308

• أولًا: حكم قتال الكفار غير المعاهدين وقتلهم

اتفق العلماء في أن الموجب لقتال الكفار حال القدرة مجرد الكفر وإن لم يقم بحرب الإسلام والمسلمين أو يبدأهم بقتال، ما لم يكن هناك عقد صلح أو ذمة أو أمان (1) . أهـ

قال الماوردي (2) :

ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة المشركين محاربًا وغير محارب. أهـ.

إن المبيح لقتل الكافر مجرد الكفر، وذلك ما تضافرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، فمتى ثبت كفر الرجل انتفت عنه عصمة الدم والمال، وجاز قتله، ولا يعصم دمه وماله إلا دخول في إسلام، أو عقد صلح أو ذمة أو أمان (1) ..

وهذا أمر الله في كتابه وقول رسول الله r وفِعْلُه، وفَهْمُ الصحابة لمقتضى أمر الله ورسوله، وفهم من يعتد بقوله من علماء الأمة الثقات الأثبات سلفًا وخلفا ..

بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا السَّلَمُ والسلامُ والسِّلْمُ واحد. ثم ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا قال: قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له، فلحقه المسلمون، فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غُنَيْمَتَه، فأنزل الله في ذلك إلى قوله: عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. قال قرأ ابن عباس"السلام".

قال ابن حجر (2) :

قوله:"كان رجل في غنيمة"بالتصغير وفي رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس عند أحمد والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه"مر رجل من بني سليم بنفر من الصحابة وهو يسوق"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت