فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 308

• القسم الأول: الذين يصابون من غير تعمد

بوب البخاري رحمه الله باب"أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري"ثم روى في صحيحه بسنده عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال:"مر بي النبي r بالأبواء - أو بوَدَّانَ - فسئل عن أهل الدار يُبيَّتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال:"هم منهم". وسمعته يقول:"لا حمى إلا لله ولرسوله r"."

قلت: وفي الحديث دليل على جواز قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم عند الغارة أو الكمين بإطلاق، وهذا ما يدل عليه ظاهر الحديث بمنطوقه ولكننا سنقصر الكلام في هذا المبحث على حالتين:

الأولى - إذا كانت مصلحة القتال"العملية التي سيقوم بها المجاهدون"ستفوت لو اهتم المجاهدون بتجنب قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم ..

الثانية - إذا تعذر على المجاهدين التفريق بين النساء والصبيان ومن في حكمهم من جهة وبين غيرهم المقصود بالقتل من جهة أخرى ..

قال ابن حجر (1) :

"باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري"أي هل يجوز ذلك أم لا؟ ويبيتون مبني للمفعول وفهم من تقييده بإصابة من ذكر قصر الخلاف عليه، وجواز البيات إذا عري عن ذلك.

قال أحمد: لا بأس ولا أعلم أحدًا كرهه.

قال ابن حجر: ومعنى البيات المراد في الحديث أن يُغار على الكفار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت