فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 308

قال النبي r:"اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم".

روى سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: لما حصر رسول الله r أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقال:"ها دونكم فارموها"فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها" (3) ."

روى البيهقي بسنده قال:"لما كان يوم مكة، أمن رسول الله r الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة" (4) .

ثالثًا: أقوال العلماء في المسألة

1 -قال ابن حجر (1) : وأخرج الطبراني في"الأوسط"من حديث ابن عمر قال:"لما دخل النبي r مكة أتي امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه تقاتل ونهى"فذكر الحديث، وأخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمة"أن النبي r رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال: ألم أنه عن قتل النساء، مَنْ صاحبها؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها، فأمر بها أن توارى"، ويحتمل في هذه التعدد، والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين كما تقدمت الإشارة إليه، وهو قول الشافعي والكوفيين، وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. أهـ.

2 -وقال ابن حبيب من المالكية (2) : لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه. قال وكذلك الصبي المراهق. أهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت