فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 308

• القسم الأول التفاوض كمقدمة لعقد العقود

أولًا: ماهية التفاوض:

التفاوض هو نوع من الحوار حول مسألة بعينها أو أكثر للوصول إلى اتفاق بين طرفين يبغي كل طرف منهما تحقيق مصلحته من ورائه.

وشرطه عند طائفة الحق والعدل:

أن يغلب على الظن تحقيق مصلحة لطائفة الحق وألا يُشترط عليها شروطًا تقر ببطلان ما يعتقده أهل الحق من حق، أو تقر بصواب ما يعتقده أهل الباطل من باطل.

مع من يكون التفاوض ووقته:

يجوز إجراءالتفاوض مع كل من يجب قتالهم من المشركين أو المرتدين أو الممتنعين عن إقامة شرائع الدين أو البغاة قبل الحرب، وأثناءها وبعدها ..

والأصل أن المسلمين إذا كانت بهم قوة فتفاوضهم مع عدوهم أيًا كان هذا العدو هو دعوتهم لإدخالهم في الدين فإن كانوا ممن بلغتهم الدعوة من الكفار والمشركين، أو كانوا من الممتنعين أو المرتدين واستمروا في عنادهم وكفرهم فليس لهم من المسلمين إلا القتل والتقتيل حال وجود القدرة التي تمكن المسلمين من ذلك وما ذكرناه في المباحث السابقة يغنينا عن الإعادة ..

الموقف من مبدأ التفاوض:

إن مبدأ التفاوض مع أي جهة كانت أمر جائز شرعا، والتفاوض مع أي طرف لا يعني الاعتراف به أو إقراره على شيئ مما هو عليه، وقد أرسل رسول الله r الرسل إلي المرتدين واستقبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت