فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 308

• القسم الثاني: جواز رمي من يجب قتالهم من المشركين وإن تترسوا بنسائهم وصبيانهم أو من في حكمهم

إذا تبين أنه يجوز قتل نساء وصبيان المشركين، ومن في حكمهم في حالات البيات والرمي بالمنجنيق [الهجوم المباغت - كمين أو غيره] فاعلم أنه يجوز قتل من هذا حكمهم إذا تترس بهم المشركون أو غيرهم ممن يجب قتالهم كالبغاة والممتنعين عن إقامة الشرائع ..

قال ابن قدامة (1) :

وإن تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة لأن النبي r رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان ولأن كف المسلمين عنهم يُفضي إلى تعطيل الجهاد لأنهم متى علموا ذلك تترسوا بهم عند حقوقهم فينقطع الجهاد وسواء كانت الحرب ملتحمة أو غير ملتحمة لأن النبي r لم يكن يتحين بالرمي حال التحام الحرب. أهـ.

قال أبو يعلي (2) :

إذا تترسوا في الحرب بنسائهم وأطفالهم، ولم يوصل إلى قتالهم إلابقتل النساء والأطفال جاز قتلهم ولايقصدون النساء والصبيان. أهـ.

قال الماوردي (1) :

فإن لم يوصل إلى قتلهم إلا بقتل النساء والأطفال جاز. أهـ.

قال الشافعي الصغير (2) :

(ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة) ولو لم يكن لها كتاب خلافًا لمن قيدها بذلك (وخنثى مشكل) ومن به رق ما لم يقاتلوا كما في المحرر أو سبوا من مرَّ كذا أطلقوه، ويتجه تخصيصه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت