أجمع العلماء على وجوب قتال الكفار الأصليين والمرتدين ووجوب قتال الممتنعين عن إقامة شرائع الدين والبغاة المتأولين.
أما الكفار الأصليون فيجب غزو دورههم ودعوتهم للإسلام مرة كل عام على الأقل ما توافرت القدرة على ذلك.
والمرتدون عن الدين أو الممتنعون عن إقامة شرائعه فيجب على المسلمين إعادة الديار التي ارتدت عن الإسلام إلى الإسلام ولا يجوز إقرارهم على ردتهم بحال من الأحوال، فإن عجزوا انتظروا حتى يُعدوا لذلك، ولا يسقط عنهم واجب الإعداد وإن سقط عنهم واجب الجهاد اثناء الإعداد له.
وإما البغاة فيجب على المسلمين نصرة الإمام إن كان عادلًا حتى يلزمهم بالكف عن بغيهم وإعادة ديارهم إلى ديار أهل العدل مع إلزامهم بطاعة إمام أهل العدل، وإن عجزت بأهل العدل القدرة وجب عليهم الإعداد ولا يجوز لهم إقرار أهل البغي علي بغيهم.
وأنه لا حرمة لدور الكفار ما لم يكن هناك عقود صلح أو موادعة.
يجب على المسلمين الإلتزام بما يوقع من عهود واتفاقات سواء كانت عقود ذمة أو صلح وموادعة، ولا يجوز لهم نقضها ما لم ينقضها الطرف الآخر أو ننبذ إليهم على سواء.