فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 308

إن ما ورد من أحكام في هذا الكتاب هي رؤية شرعية لبعض أحكام ذروة سنام الإسلام، اعتمدت فيها على رؤية علماء سلفنا الصالح، وحاولت أن أقرب المفاهيم التي قصدوها قدر الإمكان. .

وهي لا تخص جماعة بعينها أو طائفة بعينها، ولكني أقدمها لكل العاملين لنصرة هذا الدين من أبناء الحركة الإسلامية اليوم في داخل مصر وخارجها، وإني لأودُّ أن يتفهموها ويتقبلوها قبولًا حسنا.

إن ما قصده علماؤنا كما فهمنا كان واضحًا جليا، فقد قصدوا إلى مجموعة من القواعد الحاكمة لقتال المسلمين واتفاقاتهم مع غيرهم نوجزها فيما يلي ..

* إن الحرب عندهم لنصرة الدين وليست للقتل أو التقتيل ..

* إن الكفار غير معصومي الدم إلا بقدر ما يوقَّع معهم من اتفاقات وعهود يُعصم دمهم بموجبها سواء كان ذلك عقد صلح وموادعة أو عقد ذمة أو عقد أمان، وأن الكف عن نسائهم وصبيانهم ومن في حكمهم ليس لعصمة دم هؤلاء ولكن لضعفهم ولأن العادة جرت بعدم قتالهم ولأنهم يصيرون بعد القدرة عليهم مالًا للمسلمين ..

* إن الإحتياط والحذر من قتل المسلمين - عند محاربة الكافرين أو المرتدين أو الممتنعين - واجب شرعي بحيث لا يذهب ذلك بمصلحة الجهاد وانتصار المسلمين، فإن تعارض انتصار المسلمين مع قتل بعض المسلمين يقدم انتصار المسلمين ويقدر الأمر بقدره ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت