فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 308

توسع علماء سلفنا الصالح في الحديث عن النساء والصبيان ومن في حكمهم في الغارات التي يشنها المسلمون على المحاربين أو الكمائن التي يستهدفونهم بها، وقد فصلوا في المسألة تفصيلًا جيدًا لا يسعنا ونحن نتصدى لهذه المسألة إلا اعتباره ومحاولة فهمه والإلتزام به وذلك لسببين:

السبب الأول: لتضافر أدلتهم في ذلك ووضوحها وتنوعها.

السبب الثاني: لأنهم رضوان الله عليهم كانوا في الغالب من المجاهدين ولا يتخلفون عن الغزوات والفتوحات فجاء نظرهم موافقًا للشرع حكمًا وواقعا ..

ونحن في هذا الفصل سنقسم حالات النساء والصبيان، ومن في حكمهم إلى ثلاثة أقسام:

• القسم الأول: الذين يصابون في القتال بغير تعمد"في معمعة المعركة".

• القسم الثاني: الذين يتترس بهم في الحرب.

• القسم الثالث: الذي يتعمد قتله منهم.

ولكن من الأهمية أن نثبت في مقدمة هذا الفصل أن الفقهاء قد حظروا قتل النساء والصبيان من غير ضرورة، واستدلوا بحديث النهي عن قتل النساء والصبيان، ونحن هنا نثبت هذا الحظر، ولكننا في نفس الوقت نريد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت