فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 308

أولًا: أقوال الشافعية:

1 -قال النووي رحمه الله (1) : في هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار وإحراقه وبه قال عبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى ابن عمر ومالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد واسحاق والجمهور وقال أبو بكر الصديق t والليث بن سعد وأبو ثور والأوزاعي في رواية عنهم لا يجوز ..

2 -قال ابن حجر (1) : وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو، وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور، واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئًا من ذلك وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف، وهو نحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان، وبهذا قال أكثر أهل العلم، ونحو ذلك القتل بالتغريق، وقال غيره: إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح فأراد ابقاءها على المسلمين. والله أعلم. أهـ.

3 -قال الشافعي الصغير (2) : ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم للاتباع في نخل بني النضير النازل فيه أول الحشرلما زعموه فساداُ رواه الشيخان. وفي كرم أهل الطائف رواه البيهقي وأوجب جمع ذلك عند توقف ظفرنا بهم عليه وكذا يجوز إتلافها إن لم يرج حصولها لنا إغاظة وإضعافًا لهم فإن رجي أي ظن حصولها لنا ندب الترك وكره الفعل حفظًا لحق الغانمين، ويحرم إتلاف الحيوان المحترم بغير ذبح يجوز أكله حفظًا لحرمة روحه ومن ذلك امتنع على مالكه تركه بلا مؤنة وسقي بخلاف نحو الشجر إلا ما يقاتلون عليه فيجوز لنا إتلافه لدفعهم أو ظفر بهم قياسًا على ما مر من ذراريهم بل أولى. أهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت