فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 308

الاصطلام جاز أن يدفعوا عن أنفسهم مااستطاعوا من اعتماد قتلهم ونصب العرادات عليهم (2) ، فإن المسلم إذا أريدت نفسه جاز له الدفع عنها بقتل من أرادها إذا كان لا يندفع بغير القتل، ولا يجوز أن يستمتع بدوابهم ولا سلاحهم. وقال أبو حنيفة t (3) : يجوز أن يستعان على قتالهم بدوابهم وسلاحهم ما كانت الحرب قائمة. أهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت