فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 308

بالليل بحيث لا يميز بين أفرادهم. ثم قال: قوله"فسئل"لم أقف على اسم السائل، ثم وجدت في صحيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري بسنده عن الصعب قال:"سألت رسول الله r عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم؟ قال نعم"فظهر أن الراوي هو السائل.

قال ابن حجر: وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى ولو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم. وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره"ثم نهى عنه يوم حنين"وهي مدرجة في حديث الصعب، وذلك بين في سنن أبي داود فإنه قال في آخره:"قال سفيان قال الزهري: ثم نهى رسول الله r بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان"ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي في حديث رياح بن الربيع الآتي:"فقال لأحدهم: الحق خالدًا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا"والعسيف الأجير وزنًا ومعنى، وخالد أول مشاهده مع النبي r غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين. أهـ.

ثم قال ابن حجر (1) : واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهن عن فعل الكفر، ولما في استبقائهم من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به (2) ، وحكى الحازمي قولًا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي، وهو غريب. أهـ

قال النووي (1) :

قوله"سئل رسول الله r عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم"قال النووي لها وجه وتقديره سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يُبَيَّتون فيصاب من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت