فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 308

5 -وقال ابن المنذر: (لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها عموم قوله:"فاقتلوا المشركين"ولأنه كافر لا نفع في حياته فيقتل كالشاب. أهـ.) (3) .

6 -قال ابن قدامة (4) : ولنا أن النبي r قال:"لا تقتلوا شيخا فانيًا ولا طفلًا ولا امرأة"رواه أبو داود في سننه. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه وصى يزيد حين وجهه إلى الشام فقال:"لا تقتل صبيًا ولا امرأة ولا هرما"وعن عمر أنه وصى سلمة بن قيس فقال:"ولا تقتلوا امرأة ولا صبيًا ولا شيخًا هرما"رواهما سعيد، ولأنه ليس من أهل القتال فلا يقتل كالمرأة. وقد أومأ النبي إلى هذه العلة في المرأة فقال:"ما بال هذه قتلت وهي لا تقاتل"والآية مخصوصة بما روينا ولأنه قد خرج من عمومها المرأة والشيخ الهرم في معناها فنقيسه عليها، وأما حديثهم فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال أو معونة عليه برأي أو تدبير جمعًا بين الأحاديث ولأن أحاديثنا خاصة في الهرم وحديثهم عام في الشيوخ كلهم والخاص يقدم على العام وقياسهم ينتقص بالعجوز التي لا نفع فيها. أهـ.

7 -قال ابن قدامة أيضا (1) : ومن قاتل من هؤلاء النساء والمشايخ والرهبان في المعركة قتل. لا نعلم فيه خلافا، وبهذا قال الأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وقد جاء عن ابن عباس قال:"مر النبي r بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال: من قتل هذه؟ قال رجل أنا يا رسول الله قال: ولم؟ قال نازعتني قائم سيفي. قال فسكت. ولأن النبي r وقف على امرأة مقتولة فقال:"ما بالها قتلت وهي لا تقاتل"وهذا يدل على أنه إنما نهى عن قتل المرأة إذا لم تقاتل ولأن هؤلاء إنما لم يقتلوا لأنهم في العادة لا يقاتلون. أهـ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت