فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 99736 من 466147

وَابْتَلُوا الْيَتامى يعنى اختبروا عقولهم قبل البلوغ بان تدفعوا إليهم قليلا من المال حتى يتصرف فيه ويستبين حاله فإن كان رشيدا يظهر رشده اوّل الأمر ففى هذه الآية دليل على جواز اذن الصبى العاقل في التجارة وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وقال الشافعي لا يجوز اذن التجارة للصبى والمراد بالابتلاء ان يكل إليه مقدمات العقد والأول اظهر حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ أي صلاح النكاح والتوالد وذلك في الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال إذا وطى وفى الجارية بالحيض والاحتلام والحبل فإن لم يوجد شئ من ذلك فيهما فباستكمال خمس عشرة سنة غلاما كان أو جارية عند مالك وأحمد والشافعي وابى يوسف ومحمد وهو رواية عن أبى حنيفة وعليه الفتوى والمشهور عن أبى حنيفة باستكمال سبع عشرة في الجارية وثمان عشرة في الغلام وفى رواية تسع عشرة في الغلام، احتج الجمهور بحديث انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود رواه البيهقي في الخلافيات وسنده ضعيف وفى الصحيحين عن ابن عمر انه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن اربع عشرة سنة فلم يجزه ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فاجازه وعند أحمد الإنبات أيضا علم على البلوغ وقال الشافعي هو علم في المشركين وفى المسلمين عنه قولان وقال أبو حنيفة لا عبرة به والحجة في الباب حديث عطية القرظي قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا فيّ فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان ينظروا هل نبت بعد فنظروا فلم يجدونى أنبت فخلى عنى والحقنى بالسبي رواه اصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم فَإِنْ آنَسْتُمْ أي أبصرتم مِنْهُمْ بعد البلوغ رُشْداً أي هداية في التصرفات وصلاحا في المعاملات كذا قال أبو حنيفة ومالك ... ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت