فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 99732 من 466147

وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ أي مهورهن سمى صداقا وصدقة قال الكلبي وجماعة هذا خطاب للاولياء أخرج ابن أبى حاتم عن أبى صالح قال كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها فنهاهم عن ذلك فانزل الله تعالى هذه الآية وكذا قال البغوي ان ولى المرأة كان إذا زوّجها فإن كانت معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها قليلا ولا كثيرا وان كان زوجها غريبا حملوها إليه على بعير ولم يعطوها من مهرها غير ذلك وقال الحضرمي كان اولياء النساء يعطى هذا أخته على ان يعطيه الآخر أخته ولا مهر بينهما فنهوا عن ذلك وأمروا بتسمية المهر في العقد ويسمّى هذا النكاح شغارا -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت