فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 441829 من 466147

7 -ثم ذكر حكم الفيء فقال: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} أي من أموال كفار أهل القرى كما رد عليه وأفاء من أموال بني النضير وقريظة، وأهل القرى قرى خيبر، وعرينة، وينبع، وهذه كلها كانت قرى أفاء الله أموال أهلها على رسول الله، ثم بين لمن هي فقال {لِلَّهِ} . أي: أن الحكم فيها لله، له أن يأمركم فيه بما أحب {وَلِرَسُولِهِ} بتمليك الله إياه.

{وَلِذِي الْقُرْبَى} يعني بني هاشم، وبني المطلب لأنهم قد منعوا الصدقة فجعل لهم حق في الفي.

{وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} قال العلماء من أصحابنا في بيان حكم هذه الآية: كان الفيء في زمان رسول الله مقسومًا على خمسة أسهم، أربعة منها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وكان الخمس الباقي يقسم على خمسة أسهم: سهم منها لرسول الله أيضًا، والأسهم الأربعة لذي القربى واليتامى، كما ذكر الله في هذه الآية، وأما بعد وفاته فللشافعي فيما كان من الفيء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولان:

أحدهما: أنه للمجاهدين المرصدين للقتال في الثغور, لأنهم قاموا مقام رسول الله في رباط الثغور.

القول الثاني: أنه يصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور، وحفر الأنهار، وبناء القناطر يبدأ بالأهم فالأهم، هذا في الأربعة الأخماس التي كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأما السهم الذي كان له في خمس الفيء فإنه لمصالح المسلمين بلا خلاف.

قوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} أي ما أفاء الله لهؤلاء الذين ذكرهم كي لا يكون دولة، وهي اسم الشيء يتداوله القوم بينهم يكون لذا مرة ولذا مرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت