فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 362800 من 466147

تنبيهان: أحدهما قد كثر السؤال عن الحكمة في تأكيد التسليم بالمصدر دون الصلاة وأجاب الفاكهاني بما حاصله أن الصلاة مؤكدة بأن وكذا باعلامه تعالى أنه تعالى يصلص عليه وملائكته ولا كذلك السلام فحسن تأكيده بالمصدر إذ ليس ثم ما يقوم مقامه. وأجاب شيخنا رحمه الله تعالى بجواب آخر ملخصه أنه لما وقع تقديم الصلاة على السلام في اللفظ وكان للتقديم مزية في الإهتمام حسن إن يؤكد السلام لتأخر مرتبته في الذكر لئلا يتوهم قلة الإهتمام به لتأخره ، ورأيت في كتاب ابن بنون أن السلام قد جاء ما يتضي تأكيده مثل قوله عليه السلام أن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام ، وقوله إذا سلم علي أحد رد الله علي روحي وفي هذا نظر والعلم عند الله تعالى.

(ما الحكمة في إضافة الصلاة إلى الله تعالى وملائكته دون السلام)

التنبيه الثاني: سئل شيخنا عن إضافة الصلاة إلى الله تعالى وملائكته دون السلام وأمر المؤمنين بها وبالسلام فأجاب بأنه يحتمل أن يقال السلام له معنيان التحية والإنقياد فؤمر به المؤمنون لصحتها منهم والله وملائكته لا يجوز منهم الإنقياد فلم يضف إليهم دفعاً للإيهام والله أعلم.

الباب الأول

في الأمر بالصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

في الأمر بالصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي أي وقت كان. وكيفية ذلك على اختلاف أنواعه والأمر بتحسين الصلاة عليه والترغيب في حضور المجالس التي يصلي فيها عليه ، وإن علامة أهل السنة الكثرة منها وإن الملائكة تصلي عليه على الدوام ، وإمهار آدم لحواء عليهما السلام الصلاة عليه وأن بكاء الصغير مدة صلاته عليه والأمر بالصلاة عليه إذا صلى على غيره من الرسل وما ورد في الصلاة على غير الأنبياء والرسل والخلاف في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت