قال الشَّافِعِي رحمه الله: ففرض اللَّه تعالى عليه - أي: على رسوله - صلى الله عليه وسلم - إبلاغهم وعبادته ولم يفرض عليه قتالهم ، وأبان ذلك في غير آية من كتابه ، ولم يأمره بعزلتهم - منها - وقوله تعالى: (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا) الآية.
قرأ الربيع الآية إلى نهايتها.
قال الله عزَّ وجلَّ: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ(56)
مختصر المزني: المقدمة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)
فكان ظاهر مخرج الآية بالزكاة عاماً يراد به الخاص ، بدلالة سنة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -
على أن من أموالهم ما ليس فيه زكاة ، وأن منها مما فيه الزكاة ، ما لا يجب فيه الزكاة ، حتى يبلغ وزناً ، أو كيلاً ، أو عدداً ، فإذا بلغه كانت فيه الزكاة ، ثم دل على أن من الزكاة شيئاً يؤخذ بعدد ، وشيئاً يؤخذ بكيل ، وشيئاً يؤخذ بوزن.
وأن منها ما زكاته خُمْس ، وعُشر ، ورُبع عُشر ، شيء بعدد.
قال الله عزَّ وجلَّ: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ(59)
الأم: فيمن تجب عليه الصلاة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ذكر الله تبارك وتعالى الاستئذان فقال في سياق
الآية: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا) الآية ، . ..
وفرض الله - عز وجل - الجهاد ، فأبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به على من استكمل خمس عشرة سنة ، بأن أجاز