فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 311138 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قول الله تبارك وتعالى - من بعد ذكره التعان

الزوج -: (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ) الآية.

فكان بيناً غير مشكل - واللَّه أعلم - في الآية أنها تدرأ عن نفسها بما لزمها إن لم تلتعن بالالتعان.

الأم (أيضاً) : الخلاف في هذا الباب - أي: في أحكام الطلاق والإيلاء والظهار واللعان والإرث -:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد حكم اللَّه بين الزوجين أحكاماً - منها -: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أفرأيت المطلق ثلاثاً إن آلى منها في العدة أيلزمه

الإيلاء ؟

قال: لا.

قلت: فإن تظاهر أيلزمه الظهار ؟

قال لا.

قلت: فإن قذف أيلزمه اللعان ؟ أو مات أترثه ؟ أو ماتت أيرثها ؟

قال: لا.

قلت: فهذه الأحكام التي حكم الله - عزَّ وجلَّ بها بين الزوجين تدل ، على أن الزوجة المطلقة ثلاثاً ليست بزوجة وإن كانت تعتد ؟!.

الأم (أيضاً) : الظهار:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا تظاهر من أمته - أم ولد كانت أو غير أم

ولد - لم يلزمه الظهار . . وكذلك قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ)

وليست من الأزواج ، فلو رماها - أي: وهو مظاهر منها - لم يلتعن.

لأنا عقلنا عن الله - عز وجل - أنها ليست من نسائنا ، وإنَّما نساؤنا أزواجنا ، ولو جاز أن يُلزم - أي: القاضي - واحداً من هذه الأحكام لزمها كلها ؛ لأن ذكر اللَّه - عز وجل - لها واحد.

الأم (أيضاً) : كتاب اللعان:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا قذف الرجل زوجته ؛ فلم تطلب الحد حتى

فارقها ، أو لم يفارقها ، ولم تعفِه ، ثم طلبته التعن ، أو حُدَّ إذا أبى أن يلتعن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت