فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 263885 من 466147

وعن ابن المسيب والحسن وقتادة والحكم: ليس إلى النساء شيء من العفو والدم وللسلطان التسلط على القاتل في الاقتصاص منه أو حجة يثبت بها عليه قاله الزمخشري.

وقال ابن عطية: والسلطان الحجة والملك الذي جعل إليه من التخيير في قبول الدم أو العفو قاله ابن عباس والضحاك.

وقال قتادة: السلطان القود وفي كتاب التحرير السلطان القوة والولاية.

وقال ابن عباس: البيِّنة في طلب القود.

وقال الحسن القود.

وقال مجاهد الحجة.

وقال ابن زيد: الوالي أي والياً ينصفه في حقه ، والظاهر عود الضمير في {فلا يسرف} على الولي ، والإسراف المنهي عنه أن يقتل غير القاتل قاله ابن عباس والحسن ، أو يقتل اثنين بواحد قاله ابن جبير ، أو أشرف من الذي قتل قاله ابن زيد ، أو يمثل قاله قتادة ، أو يتولى القاتل دون السلطان ذكره الزجاج.

وقال أبو عبد الله الرازي: السلطنة مجملة يفسرها {كتب عليكم القصاص} الآية ويدل عليه أنه مخير بين القصاص والدية وقوله عليه السلام يوم الفتح:"من قتل قتيلاً فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية"فمعنى {فلا يسرف في القتل} لا يقدم على استيفاء القتل ، ويكتفي بأخذ الدية أو يميل إلى العفو ولفظة في محمولة على الباء أي فلا يصير مسرفاً بسبب إقدامه على القتل ، ويكون معناه الترغيب في العفو كما قال {وأن تعفوا أقرب للتقوى} انتهى ملخصاً.

ولو سلم أن {في} بمعنى الباء لم يكن صحيح المعنى ، لأن من قتل بحق قاتل موليه لا يصير مسرقاً بقتله ، وإنما الظاهر والله أعلم النهي عما كانت الجاهلية تفعله من قتل الجماعة بالواحد ، وقتل غير القاتل والمثلة ومكافأة الذي يقتل من قتله.

وقال مهلهل حين قتل بجير بن الحارث بن عباد: بؤ بشسع نعل كليب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت