فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 126019 من 466147

وقيل: المسح - في كلام العرب - يكون بمعنى الغسل يقال: تمسحت للصلاة أي: توضأت لها فاحتمل المسح للأرجل أن يكون بمعنى الغسل وبغير معنى الغسل ، فبيّنت السنّة أن المسح للرؤوس بغير معنى الغسل ، وأن المسح للأرجل بمعنى الغسل.

وقال قوم من العلماء - منهم الشعبي -: من قرأ بالخفض [فقراءته] منسوخة بالسنة.

واستدل من قال: أن معنى الخفض النصب ، بقوله {إِلَى الكعبين} ، فحدد كما حدد اليدين إلى المرفقين ، ولما كانت اليدان مغسولتين بالإجماع وجب أن تكون الرجلان كذلك لاشتراكهما في التحديد.

وقال ابن عباس: [قراءة] النصب ناسخة للمسح على الخفين وهو مذهب عائشة وأبي هريرة . قال ابن عباس: ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول المائدة . وقد أجاز المسح على الخفين جماعة من الصحابة ورووه عن النبي عليه السلام أنه مسح بعد (نزول) المائدة ، ومن أوجب شيئاً أولى بالقبول ممن نفى ،

وعليه جماعة الفقهاء ، وهو قول علي وسعد وبلال و (عمرو بن) أمية وحذيفة وبريدة وغيرهم .

وهذه الآية ناسخة لقوله: {لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنْتُمْ سكارى} [النساء: 43] ، وهو قول جماعة.

وقيل: هي ناسخة لما كانوا عليه: روي"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحدث (لم يكلم أحداً) حتى يتوضأ فنسخ ذلك بالوضوء عند افتتاح الصلاة"وقيل: هي منسوخة ، لأنها لو لم تنسخ لوجب على كل قائم إلى الصلاة الوضوء ، فنسخها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه صلاتين وصلوات بوضوء واحد.

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هي على الندب ، نَدَبَ كُلَّ قائم إلى الصلاة إلى الوضوء وإن كان (على وضوء) وقيل: يجب على كل من قام إلى الصلاة الوضوء -

وإن كان) متوضئاً - بظاهر الآية ، وهذا قول خارج عن قول الجماعة ، وهو قول عكرمة وابن سيرين . وروي أن علياً رضي الله عنه كان يتوضأ لكل صلاة.

وقال زيد بن أسلم وأهل المدينة: الآية مخصوصة فيمن قام من النوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت